المقريزي

80

إمتاع الأسماع

حتى كأن ثوبه ثوب زيات ) ( 1 ) . وللإمام أحمد ( 2 ) والدارقطني ( 3 ) من حديث زكريا بن عدي ، أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عروة عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي ( 4 ) ، وأشنان ( 5 ) ، ودهنه بزيت غير كثير .

--> ( 1 ) زيادة للسياق من ( الشمائل ) ، وأخرجه البيهقي في ( شعب الإيمان ) : 5 / 226 ، فصل في إكرام الشعر وتدهينه وإصلاحه ، حديث رقم ( 6465 ) ، وابن سعد في ( الطبقات ) : 1 / 484 ، ذكر مشط رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكحله ومرآته وقدحه ، الشوكاني في ( الفوائد المجموعة ) ، باب الخضاب والطيب وقص الظفر والشارب وتسريح الشعر والختان ، حديث رقم ( 14 ) ، وأخرجها العراقي في ( تخريج أحاديث الإحياء ) : 4 / 357 ، وقال : أخرجه الترمذي من حديث أنس بسند ضعيف ، والزبيدي في ( إتحاف السادة المتقين ) : 11 / 694 ، كتاب الفقر والزهد ، وأبو الشيخ في ( أخلاق النبي ) : 173 ، وفي معناه أخرج الذهبي في ( ميزان الاعتدال ) : 1 / 488 ، في ترجمة الحسن بن دينار - وقيل : الحسن بن واصل رقم ( 1843 ) ولفظه ، عن قتادة عن أنس قال : ما رأيت أحدا أدوم قناعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأن ملحفته ملحفة زيات . ثم قال في آخره : هذا خبر منكر جدا ، وبكر لا يعرف . - يعني بكر ابن السميدع - أحد رواته ، وذكره الشيخ الألباني في ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ) : 2 / 351 ، حديث رقم ( 720 ) ، ثم بين أن إسناده ضعيف ، وأخرجه الترمذي أيضا في ( الشمائل ) : 114 ، باب ( 20 ) ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حديث رقم ( 127 ) ، وهو في درجة الحديث السابق وبنفس تخريجه ، والله تعالى أعلم . ( 2 ) ( مسند أحمد ) : 7 / 115 ، حديث رقم ( 23969 ) ، حديث رقم ( 25460 ) ولفظه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم أدهن بأطيب دهن يجده ، حتى أني لأرى بصيص الدهن في شعره ، ولقد كنت أفتل قلائد الهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث به فما يعتزل منا امرأة . ( 3 ) ( سنن الدارقطني ) : 2 / 226 ، حديث رقم ( 41 ) . ( 4 ) الخطمي والخطمي : ضرب من النبات يغسل به . وفي الصحاح : يغسل به الرأس ، قال الأزهري : هو بفتح الخاء ، ومن قال خطمي بكسر الخاء فقد لحن . وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بالماء الذي يغسل به الخطمي ، وينوي به غسل الجنابة ، ولا يستعمل بعده ماء آخر يخص به الغسل . ( لسان العرب ) : 12 / 188 . ( 5 ) شن عليه الماء : صبه مفرقا . ( أساس البلاغة ) : 340 .